الإمام الشافعي

251

أحكام القرآن

« قال الشافعي : وهذا ( واللّه أعلم ) يشبه « 1 » ما قالوا . » . * * * وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 2 » : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ « 3 » - : فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ : مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها : 33 - 49 ) « 4 » . » « وكان « 5 » بيّنا في حكم اللّه ( عزّ وجل ) : أن لا عدّة على المطلقة قبل أن تمسّ ، وأن المسيس [ هو « 6 » ] الإصابة . [ ولم أعلم خلافا في هذا « 7 » ] » . وذكر الآيات في العدة « 8 » ، ثم قال : « فكان بيّنا في حكم اللّه ( عزّ وجل ) من يوم يقع الطلاق ، وتكون الوفاة . » . وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 9 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً : وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ : مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ )

--> ( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « في هذا . . . شبه » ؛ وهو تحريف . ( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 197 ) . ( 3 ) راجع في مسئلة الطلاق قبل النكاح ، فتح الباري ( ج 9 ص 306 - 312 ) : فهو مشتمل على أمور هامة ، تفيد فيما سبق ( ص 219 - 220 ) . ( 4 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 424 - 426 ) : ما روى عن ابن عباس وشريح ، في هذا . ( 5 ) في الأم : « فكان » . ( 6 ) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم . وانظر فيها ما قاله بعد ذلك . وراجع ما تقدم ( ص 202 - 203 ) ( 7 ) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم . وانظر فيها ما قاله بعد ذلك . وراجع ما تقدم ( ص 202 - 203 ) ( 8 ) وهي - كما في ( ص 198 ) - : آيتا البقرة ( 228 و 234 ) ، وآية الطلاق ( 4 ) . ( 9 ) كما في الأم ( ج 5 ص 205 ) . وقد ذكر بعضه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 427 ) .